أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : وقف استحقاقى وتفسير شرط الواقف
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
وقف استحقاقى وتفسير شرط الواقف
معلومات عن الفتوى: وقف استحقاقى وتفسير شرط الواقف
رقم الفتوى :
6378
عنوان الفتوى :
وقف استحقاقى وتفسير شرط الواقف
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من السيد خليل رأفت المتضمن أن المرحوم أحمد باشا وقف الأعيان المبينة بكتاب وقفه الصادر منه أمام محكمة الجيزة الشرعية بتاريخ 14 ربيع الثانى سنة 1279 وأنشأه على نفسه ثم من بعده على أولاده ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين الموجودين ومن سيحدثه الله له من الأولاد وعلى زوجته الست شمس نور البيضاء والست إيرد كمان البيضاء بنت عبده على أن يكون نصيب لك زوجة من الزوجتين مثل نصيب بنت من بنات سعادة الواقف المذكور ، ثم من بعد كل منهم فعلى أولاد الواقف ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم من بعد كل منهم فعلى أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم وقفا مرتب الطبقات، ومشروط فيه أن من مات منهم عن فرع انتقل نصيبه إلى فرعه، فإن لم يكن له فرع انتقل نصيبه لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق، فإن لم يكن له أخوة ولا إخوات فلأقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم ، ومن مات من الموقوف عليهم قبل دخوله فى هذا الوقف واستحقاقه لشئ منه عن فرع قام فرعه مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان يستحقه أصله أن لو كان الأصل حيا باقيا يتداولون ذلك بينهم كلك إلى حين انقراضهم أجمعين، واشترط شروطا منها أن الثمانية والخمسين فدانا نصف قيراط من فدان الكائنة بناحية جروان تكون وقفا على محمود رفعت ثم من بعده فعلى أولاد وأولاد أولاده ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين على النص والترتيب المشروحين أعلاه، ومنها أن الخمسين فدانا وثمن فدان وثلثى قيراط على إبراهيم رأفت وزوجته كلفدان .
من ذلك خمسة وثلاثون فدانا وثمن فدان وثلثا قيراط لإبراهيم رأفت والباقى وهو خمسة عشر فدانا تكون لزوجته المذكورة، ثم من بعد كل منهما فعلى أولاده وأولاد أولاده على الأصل والترتيب المشروحين فى ذرية سعادة الواقف المشار إليه، وبمقتضى حجة صادرة من هذا الواقف فى سنة 1302 هجرية ذكر فيها نصيب إبراهيم رأفت وزوجته وكذلك نصيب محمود رفعت بنفس الألفاظ والعبارات والشروط الواردة بكتاب وقفه الأصلى الصادر فى سنة 1297 هجرية ثم بمقتضى إشهاد تغيير آخر صادر من الواقف المذكور فى سنة 1314 هجرية أخرج فيه محمود رفعت المذكور وذريته من الثمانية والخمسين فدانا ونصف قيراط بناحية جروان المبينة بكتابى الوقف والتغيير السابقين المذكورين أولا وثانيا وهذه الأطيان هى التى كان الواقف قد جعلها بعد وفاته وقفا على محمود رفعت ثم من بعده فعلى أولاده وأولاد أولاده ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين على النص والترتيب المشروحين بكتابى الوقف والتغيير المذكورين أولا وثانيا ، وجعل هذه الأطيان وقفا من بعده على إبراهيم رأفت وزوجته كلفدان بحيث يكون لإبراهيم رأفت منها أربعون فدانا ونصف قيراط ولزوجته كلفدان عشرة أفدنة وللست كناريا ثمانية أفدنة، وجعل أطيانا أخرى فى جهة غير جروان على زوجة المرحوم محمود رفعت هى الست خديجة هانم وولدى بنته هما محمد وزينب القاصرين، وقال الواقف بخصوصهم فى إشهاد التغيير الصادر منه فى سنة 1314 هجرية ثم من بعد كل من الست خديجة هانم ومحمد وزينب القاصرين المذكورين يكون نصيبه من ذلك لأولاده وذريته على النص والترتيب المشروحين بكتابى الوقف والتغيير المذكورين أولا وثانيا - ولم نطلق على كتاب الوقف وإشهادى التغيير المذكورة وطلب السيد السائل بيان الحكم الشرعى فيما يأتى - أولا هل بمقتضى شروط الواقف فى كتاب وقفه تكون القسمة بين الذكور والإناث بالتفاضل بينهما فى الطبقة الأولى فقط أو أن هذا التفاضل يكون فى جميع الطبقات ثانيا ذكر الواقف بالنسبة لإبراهيم رأفت وزوجته كلفدان قوله ثم من بعد كل منهما فعلى أولاده وأولاد أولاد أولاده على النص والترتيب المشروحين فى ذرية سعادة الواقف المشار غليه .
فهل يكون الاستحقاق بالنسبة لذرية إبراهيم رأفت وزوجته كفلدان مطابقا كل التطابق للشرط الخاصة بذرية الواقف .
ثالثا : توفيت الست كلفدان فى سنة 1907 وآل استحقاقها لابنها حسن رأفت وبنتها تفيدة وقسم نصيبها بينهما بالتفاضل ، واستمر الحال على ذلك إلى أن توفيت تفيدة سنة 1952 دون معارضة وكذلك توفى إبراهيم رأفت فى سنة 1954 عن ولديه حسن وتفيده وآل الموقوف عليه إليهما منقسما بينهما بالتفاضل أيضا ، واستمر الحال على ذلك إلى أن توفيت تفيدة بالتاريخ المذكور دون معارضة، فهل يجوز لأحد من ورثة تفيده بعد هذا الزمن الطويل وبعد حل الوقف على غير الخيرات أن ينازع فى استحقاق تفيدة رابعا هل لورثة الست تفيدة فى دعوا أنه لا تفاضل بينها وبين شقيقها حسن رأفت وأن استحقاقهما فى وقف رشيد باشا المذكور كان يجب أن يكون متساويا بينهما على أساس أن التفاضل لا يكون إلا بالنسبة للطبقة الأولى وهل يعتبر كل من حسن رأفت وتفيدة طبقة أولى بالنسبة للموقوف إليه والديهما إبراهيم رأفت وزوجته كلفدان .
نص الجواب
الحمد لله
عن السؤال الأول إن هذا الواقف وإن نص على التفاضل فى طبقة أولاده الأولى ولم ينص عليه ولا على التسوية فى غيرها من باقى الطبقات ومقتضى ذلك أن تكون القسمة فى الطبقة الأولى من أولاد الواقف بالتفاضل بين الذكر والأنثى وتكون بالسوية فى باقى الطبقات إلا أن الواقف قال فى آخر إنشائه وشروطه - يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين انقراضهم أجمعين - ومعنى هذه العبارة أن الموقوف عليهم فى جميع طبقات هذا الوقف يتداولون الموقوف ويستحقونه كالتداول المبين قبل ذلك وما بينه الواقف قبل ذلك هو قسمة الريع بالتفاضل بين الذكر والأنثى - وحينئذ يقسم فاضل ريع هذا الوقف بين أولاد الواقف وذريته للذكر ضعف الأنثى فى جميع الطبقات لا فى الطبقة الأولى وحدها، لأن هذه العبارة تعتبر قرينة قائمة على أن الواقف لا يعتبر ساكنتا عن بيان كيفية القسمة فيمن عدا الطبقة الأولى فهى مظهرة لغرضه فى تفضيل الذكر على الأنثى من ذريته فى جميع الطبقات وما جاء فى تنقيح الحامدية من أن الأصل فى باب الواقف القسمة بالسوية إلا إذا اشترط التفاضل ولم يشترطه فيما عدا الأولاد فلا يعدل عن الأصل ولم تقم قرينة تدل على خلاف الأصل حتى يسوى بين المتقاضيين لأن عبارة الواقف المذكورة هى القرينة الدالة على خلاف الأصل فلا خلاف بين ما ذكرناه وبين ما جاء بالتنقيح - عن السؤال الثانى هذه الشروط المذكورة فى أولاد وذرية الواقف هى التى تطبق على ذرية إبراهيم رأفت وزوجته كلفدان ومنها التفاضل بين الذكر والأنثى فى جميع طبقات ذريتهما عملا بقول الواقف ثم من بعد كل منهما فعلى أولاده وأولاد أولاده عن السؤال الثالث وإذ تبين هذا تكون القسمة بالتفاضل بين حسين رأفت وشقيقته تفيدة أى للذكر منهما ضعف الأنثى مما آل إليهما مما هو موقوف على والديهما إبراهيم رأفت وكلفدان - عن السؤال الرابع وبناء على ما ذكر فلا يصح لأحد من ورثة تفيدة الادعاء بأن ما آل إلى تفيدة وشقيقها حسين رأفت يقسم بينهما بالتساوى وإنما يقسم بينهما بالتفاضل طبقا لما ذكرنا ويعتبران طبقة ثانية بالنسبة للموقوف على والديهما .
ومن هذا يعلم الجواب عن الأسئلة والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: